Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1053
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة دون ان يتعرض لاصل الحق المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
وان اشغال العقار من مالكه بعد بيعه من الغير وانتقال الملكية الى الغير بحسب قيود السجل العقاري يجعل هذا الاشغال دون مسوغ شرعي ويتوجب الحكم بالاخلاء وذلك بالاخذ بظاهر المستندات أي قيود السجل العقاري ودون التطرق الى اساس النزاع والى ادلاء المالك السابق بالتواطؤ بين الوكيل والمشتري.
يكون لقاضي الامور المستعجلة ان يقضي باخلاء العقار.