الأحكام

27/06/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1963

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1057/1963
التاريخ
27/06/1963
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الدائن في طابق التفليسة في حال ثبوت دينه بموجب سندات وايصالات موقعة من المفلس فيقيد دينه بصورة نهائية في التفليسة. اما اذا كان الدين منازعا فيه فيمكن للمحكمة قيد الدائن مؤقتا سندا للمادة 553 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، كما هي حالة دائن بغرامة اكراهية فرضت بحكم سابق لاعلان الافلاس طالما ان الغرامة قابلة للتعديل من قبل المحكمة.