Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1963

Court
إستئناف مدني
Number
1057/1963
Date
27/06/1963
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

يقبل الدائن في طابق التفليسة في حال ثبوت دينه بموجب سندات وايصالات موقعة من المفلس فيقيد دينه بصورة نهائية في التفليسة. اما اذا كان الدين منازعا فيه فيمكن للمحكمة قيد الدائن مؤقتا سندا للمادة 553 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، كما هي حالة دائن بغرامة اكراهية فرضت بحكم سابق لاعلان الافلاس طالما ان الغرامة قابلة للتعديل من قبل المحكمة.