Civil Court of Appeal 27/06/1963
إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1963
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1057/1963
- Date
- 27/06/1963
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
يقبل الدائن في طابق التفليسة في حال ثبوت دينه بموجب سندات وايصالات موقعة من المفلس فيقيد دينه بصورة نهائية في التفليسة. اما اذا كان الدين منازعا فيه فيمكن للمحكمة قيد الدائن مؤقتا سندا للمادة 553 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، كما هي حالة دائن بغرامة اكراهية فرضت بحكم سابق لاعلان الافلاس طالما ان الغرامة قابلة للتعديل من قبل المحكمة.