الأحكام

02/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1057/1999
التاريخ
02/09/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
بخعازي، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ الانذار الاجرائي الى زوجة المنفذ عليه المقيمة معه يعتبر صحيحا وقانونيا.

ان الطعن بالسند التنفيذي بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بعشرة ايام لا يجوز الا لانتفاء الحق كليا او جزئيا والمسند الى التزوير (المادة 850 اصول المحاكمات المدنية). وان طلب وقف التنفيذ المقدم بعد هذه المهلة والمسند الى دعوى جزائية ردت لانتفاء عناصر جرم التزوير يكون مردودا.

يصدق القرار الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي.