Civil Court of Appeal 02/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1057/1999
- Date
- 02/09/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- بخعازي، خليل
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ الانذار الاجرائي الى زوجة المنفذ عليه المقيمة معه يعتبر صحيحا وقانونيا.
ان الطعن بالسند التنفيذي بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بعشرة ايام لا يجوز الا لانتفاء الحق كليا او جزئيا والمسند الى التزوير (المادة 850 اصول المحاكمات المدنية). وان طلب وقف التنفيذ المقدم بعد هذه المهلة والمسند الى دعوى جزائية ردت لانتفاء عناصر جرم التزوير يكون مردودا.
يصدق القرار الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي.