Rulings

Civil Court of Appeal 02/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1057/1999
Date
02/09/1999
President
شبيب مقلد
Members
بخعازي، خليل
Source
Lebanese University

ان تبليغ الانذار الاجرائي الى زوجة المنفذ عليه المقيمة معه يعتبر صحيحا وقانونيا.

ان الطعن بالسند التنفيذي بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بعشرة ايام لا يجوز الا لانتفاء الحق كليا او جزئيا والمسند الى التزوير (المادة 850 اصول المحاكمات المدنية). وان طلب وقف التنفيذ المقدم بعد هذه المهلة والمسند الى دعوى جزائية ردت لانتفاء عناصر جرم التزوير يكون مردودا.

يصدق القرار الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي.