الأحكام

14/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1059/2001
التاريخ
14/06/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تفسير الفقرة الحكمية من الحكم الابتدائي القاضي بفسخ الاجارة لصحة الخصومة. وبما انه بعد وفاة طالب التفسير حل الورثة محله في المحاكمة وتقدموا بطلب تصحيح الخصومة وفقا للمادتين 507 و508 من قانون اصول المحاكمات المدنية فتكون لديهم صفة الادعاء.

ويحق للخصوم طلب تفسير الحكم الذي فسخ الاجارة وفقا للمادة 562 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية. وإن فسخ الاجارة يستتبع حتما الزام المستأجر بالاخلاء وفقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7-77 .