Rulings

Civil Court of Appeal 14/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1059/2001
Date
14/06/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يقبل طلب تفسير الفقرة الحكمية من الحكم الابتدائي القاضي بفسخ الاجارة لصحة الخصومة. وبما انه بعد وفاة طالب التفسير حل الورثة محله في المحاكمة وتقدموا بطلب تصحيح الخصومة وفقا للمادتين 507 و508 من قانون اصول المحاكمات المدنية فتكون لديهم صفة الادعاء.

ويحق للخصوم طلب تفسير الحكم الذي فسخ الاجارة وفقا للمادة 562 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية. وإن فسخ الاجارة يستتبع حتما الزام المستأجر بالاخلاء وفقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7-77 .