الأحكام

23/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/2002
التاريخ
23/04/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم توافر شروطه لجهة عدم بيان اسباب التمييز (مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 ويستوجب تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.