23/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/2002
- التاريخ
- 23/04/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم توافر شروطه لجهة عدم بيان اسباب التمييز (مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 ويستوجب تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.