Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم توافر شروطه لجهة عدم بيان اسباب التمييز (مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 ويستوجب تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.