Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
106/2002
Date
23/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم توافر شروطه لجهة عدم بيان اسباب التمييز (مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 ويستوجب تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.