الأحكام

04/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/2000
التاريخ
04/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان فعل الاغتصاب ينطبق على المادة 503 او 505 عقوبات إنما يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل والذي يجعل التمييز مقبولا شكلا مادة 117م. 61/7855.

ان اقفال الباب على المعتدى عليها لمنعها من الخروج تمهيدا لاغتصابها يشكل فعل الاكراه المنصوص عليه في المادة 503 عقوبات، وبالتالي تكون الهيئة الاتهامية قد احسنت تطبيق القانون.