Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
106/2000
Date
04/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان فعل الاغتصاب ينطبق على المادة 503 او 505 عقوبات إنما يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل والذي يجعل التمييز مقبولا شكلا مادة 117م. 61/7855.

ان اقفال الباب على المعتدى عليها لمنعها من الخروج تمهيدا لاغتصابها يشكل فعل الاكراه المنصوص عليه في المادة 503 عقوبات، وبالتالي تكون الهيئة الاتهامية قد احسنت تطبيق القانون.