Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان فعل الاغتصاب ينطبق على المادة 503 او 505 عقوبات إنما يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل والذي يجعل التمييز مقبولا شكلا مادة 117م. 61/7855.
ان اقفال الباب على المعتدى عليها لمنعها من الخروج تمهيدا لاغتصابها يشكل فعل الاكراه المنصوص عليه في المادة 503 عقوبات، وبالتالي تكون الهيئة الاتهامية قد احسنت تطبيق القانون.