12/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 106/2004
- التاريخ
- 12/07/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لانه ترك المأجور لاسباب امنية ولم يبلّغ المؤجّر اصولا عن رغبته بالاستفادة من حق التمديد القانوني تطبيقا للمادة 22 معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977. والقانون حدّد وسائل التبليغ حصرا ولا يمكن قبول التبليغ بواسطة كتاب، ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 باغفاله تبليغ الموعد الجديد لافهام القرار الاستئنافي، لأن مهلة الطعن لا تسري الاّ ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الاستئنافي.