Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2004

Court
تمييز مدني
Number
106/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لانه ترك المأجور لاسباب امنية ولم يبلّغ المؤجّر اصولا عن رغبته بالاستفادة من حق التمديد القانوني تطبيقا للمادة 22 معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977. والقانون حدّد وسائل التبليغ حصرا ولا يمكن قبول التبليغ بواسطة كتاب، ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 باغفاله تبليغ الموعد الجديد لافهام القرار الاستئنافي، لأن مهلة الطعن لا تسري الاّ ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الاستئنافي.