الأحكام

25/11/2002

شورى حكم رقم : 106 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
106/2002
التاريخ
25/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الطعن بمرسوم انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى تنورين لانه ورد بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. اما الطعن بمباراة الاستخدام فهو مقبول نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية.

لا يمكن ابطال مباراة الاستخدام ونتائجها لعدم توافر اية مخالفة او عيب لابطالها. فلم يثبت مخالفة المادة 8 من المرسوم رقم 1585/84 او للمادة 10 من المرسوم رقم 12255/98 الذي يحدد شروط وانظمة المباريات.

وان نتيجة مباراة التعيين في مستشفى تنورين الحكومي جرى توقيعها من قبل اللجنة الفاحصة. وان التوقيع اللاحق لا يشكل عيبا مبطلا. ولم يثبت حصول مخالفات هامة تؤثّر على نتيجة المباراة. كما انه لا مخالفة لمبدأ المساواة، وقد وضعت اللجنة العلامات وفقا للسكن والمؤهلات ولها سلطة تقديرية بذلك.