Rulings

State Council 25/11/2002

شورى حكم رقم : 106 /2002

Court
شورى
Number
106/2002
Date
25/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بمرسوم انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى تنورين لانه ورد بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. اما الطعن بمباراة الاستخدام فهو مقبول نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية.

لا يمكن ابطال مباراة الاستخدام ونتائجها لعدم توافر اية مخالفة او عيب لابطالها. فلم يثبت مخالفة المادة 8 من المرسوم رقم 1585/84 او للمادة 10 من المرسوم رقم 12255/98 الذي يحدد شروط وانظمة المباريات.

وان نتيجة مباراة التعيين في مستشفى تنورين الحكومي جرى توقيعها من قبل اللجنة الفاحصة. وان التوقيع اللاحق لا يشكل عيبا مبطلا. ولم يثبت حصول مخالفات هامة تؤثّر على نتيجة المباراة. كما انه لا مخالفة لمبدأ المساواة، وقد وضعت اللجنة العلامات وفقا للسكن والمؤهلات ولها سلطة تقديرية بذلك.