الأحكام

06/11/2003

شورى حكم رقم : 106 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
106/2003
التاريخ
06/11/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القضاء الاداري هو المختص للنظر بالمنازعات الناشئة عن مراقبة سير العمل في الفنادق والمطاعم، لانها تدخل ضمن مهام المرفق العام الاداري الذي تتولاه وزارة السياحة، مما يجعل هذا العقد اداريا، وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، لان المستدعي ربط النزاع مع وزير السياحة وفقا للاصول استنادا لاحكام المادة 66 من الدستور، وهي مقدمة خلال المهلة القانونية.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن وزير السياحة لمخالفته المادة 45 من قانون الموازنة لسنة ال 2000، والمادة السادسة من القانون رقم 717/98، لان التعويض الشهري للمتعاقد في وزارة السياحة لم يتم احتسابه وفقا للاصول، مما يقتضي تسوية وضعه الوظيفي، وتصحيح المخصّصات.