Rulings

State Council 06/11/2003

شورى حكم رقم : 106 /2003

Court
شورى
Number
106/2003
Date
06/11/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، معكرون
Source
Lebanese University

ان القضاء الاداري هو المختص للنظر بالمنازعات الناشئة عن مراقبة سير العمل في الفنادق والمطاعم، لانها تدخل ضمن مهام المرفق العام الاداري الذي تتولاه وزارة السياحة، مما يجعل هذا العقد اداريا، وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، لان المستدعي ربط النزاع مع وزير السياحة وفقا للاصول استنادا لاحكام المادة 66 من الدستور، وهي مقدمة خلال المهلة القانونية.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن وزير السياحة لمخالفته المادة 45 من قانون الموازنة لسنة ال 2000، والمادة السادسة من القانون رقم 717/98، لان التعويض الشهري للمتعاقد في وزارة السياحة لم يتم احتسابه وفقا للاصول، مما يقتضي تسوية وضعه الوظيفي، وتصحيح المخصّصات.