State Council 06/11/2003
شورى حكم رقم : 106 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 106/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، معكرون
- Source
- Lebanese University
ان القضاء الاداري هو المختص للنظر بالمنازعات الناشئة عن مراقبة سير العمل في الفنادق والمطاعم، لانها تدخل ضمن مهام المرفق العام الاداري الذي تتولاه وزارة السياحة، مما يجعل هذا العقد اداريا، وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، لان المستدعي ربط النزاع مع وزير السياحة وفقا للاصول استنادا لاحكام المادة 66 من الدستور، وهي مقدمة خلال المهلة القانونية.
ويبطل القرار الاداري الصادر عن وزير السياحة لمخالفته المادة 45 من قانون الموازنة لسنة ال 2000، والمادة السادسة من القانون رقم 717/98، لان التعويض الشهري للمتعاقد في وزارة السياحة لم يتم احتسابه وفقا للاصول، مما يقتضي تسوية وضعه الوظيفي، وتصحيح المخصّصات.