13/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/2005
- التاريخ
- 13/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال اقراره ومن خلال السوابق الجرمية وصدور احكام بحقه، وبالتالي يعاقب سندا للمادتين 125 و126 مخدرات. لقد ثبت تعاطي المتهم بالمخدرات ايضا يعاقب سندا للمادة 127 مخدرات.
لقد ثبت قيام المتهم الآخر بتعاطي المخدرات من خلال اقراره بذلك، وتطبق بحقه المادة 127 مخدرات. ان تزويد الغير بالمخدرات حصل مرة واحدة بغية التعاطي معهم، وبالتالي لا يعتبر اتجارا بالمخدرات وانما اشتراكا في التعاطي.
لقد ثبت بحق المتهم الاخير تعاطي المخدرات ويعاقب سندا للمادة 127 مخدرات.