Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
106/2005
Date
13/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال اقراره ومن خلال السوابق الجرمية وصدور احكام بحقه، وبالتالي يعاقب سندا للمادتين 125 و126 مخدرات. لقد ثبت تعاطي المتهم بالمخدرات ايضا يعاقب سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم الآخر بتعاطي المخدرات من خلال اقراره بذلك، وتطبق بحقه المادة 127 مخدرات. ان تزويد الغير بالمخدرات حصل مرة واحدة بغية التعاطي معهم، وبالتالي لا يعتبر اتجارا بالمخدرات وانما اشتراكا في التعاطي.

لقد ثبت بحق المتهم الاخير تعاطي المخدرات ويعاقب سندا للمادة 127 مخدرات.