الأحكام

29/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
106/2007
التاريخ
29/03/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادات العاملين في المحل ان المتهم تردد الى المحل وصرف عدة اوراق مالية فيه تبين انها مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة 3 سنوات اشغال شاقة وتحتسب مدة التوقيف.