Criminal Court 29/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 106/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادات العاملين في المحل ان المتهم تردد الى المحل وصرف عدة اوراق مالية فيه تبين انها مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة 3 سنوات اشغال شاقة وتحتسب مدة التوقيف.