Rulings

Criminal Court 29/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
106/2007
Date
29/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادات العاملين في المحل ان المتهم تردد الى المحل وصرف عدة اوراق مالية فيه تبين انها مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة 3 سنوات اشغال شاقة وتحتسب مدة التوقيف.