01/11/2007
شورى حكم رقم : 106 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 106/2007
- التاريخ
- 01/11/2007
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الصايغ عويدات، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بقرارين صادرين عن رئيس مصلحة التعليم الخاص وهما عبارة عن كتابين الاول يتضمن ابلاغ صاحب المدرسة بضرورة تسوية وضع المدرسة اي استكمال شروط الترخيص، والثاني دعوى للحضور من اجل ابراز عقد الايجار. وكلا القرارين هما اجراءات تمهيدية للقرار النهائي ولا يشكلان قرارا اداريا نافذا وضارا لانهما لا يؤثران على وضع قانوني معين.
وان قرار الرفض او القبول بالترخيص النهائي يصدر عن وزير التربية، لذا فان قرار رئيس المصلحة هو عمل تمهيدي فحسب.