Rulings

State Council 01/11/2007

شورى حكم رقم : 106 /2007

Court
شورى
Number
106/2007
Date
01/11/2007
President
غالب غانم
Members
الصايغ عويدات، الجميل
Source
Lebanese University

ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بقرارين صادرين عن رئيس مصلحة التعليم الخاص وهما عبارة عن كتابين الاول يتضمن ابلاغ صاحب المدرسة بضرورة تسوية وضع المدرسة اي استكمال شروط الترخيص، والثاني دعوى للحضور من اجل ابراز عقد الايجار. وكلا القرارين هما اجراءات تمهيدية للقرار النهائي ولا يشكلان قرارا اداريا نافذا وضارا لانهما لا يؤثران على وضع قانوني معين.

وان قرار الرفض او القبول بالترخيص النهائي يصدر عن وزير التربية، لذا فان قرار رئيس المصلحة هو عمل تمهيدي فحسب.