02/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/2008
- التاريخ
- 02/04/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جناية السرقة التي ادين بها المتهم والتي تمت بفعل شخصين او اكثر، تنص عليها المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي سرقة اموال عائدة لشركة تجارية وقد قام المدعى عليه بخلع جارور احد المكاتب، والاستيلاء على المال الموجود في داخله، وليس من شأن هذا الخلع ان يضفي اي عنصر مشدد على السرقة، وتبين من العودة الى الافادى الاولية، ان السرقة لم تحصل ليلا، وبالتالي فان فعل المتهم يبطق على نص المادة 636 عقوبات، وترى المحكمة انزال عقوبة الحبس بالمتهم مع الغرامة المالية.