Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
106/2008
Date
02/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان جناية السرقة التي ادين بها المتهم والتي تمت بفعل شخصين او اكثر، تنص عليها المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي سرقة اموال عائدة لشركة تجارية وقد قام المدعى عليه بخلع جارور احد المكاتب، والاستيلاء على المال الموجود في داخله، وليس من شأن هذا الخلع ان يضفي اي عنصر مشدد على السرقة، وتبين من العودة الى الافادى الاولية، ان السرقة لم تحصل ليلا، وبالتالي فان فعل المتهم يبطق على نص المادة 636 عقوبات، وترى المحكمة انزال عقوبة الحبس بالمتهم مع الغرامة المالية.