10/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 106/2012
- التاريخ
- 10/07/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- الضو، الزين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقبلت طلب تدوين المصالحة وفقا لمضمون العريضة المشتركة عملا باحكام المادة 461 اصول المحاكمات المدنية والتي تتضمن رجوع المميز في الدعوى عن الحق وابراء كل من الطرفين ذمة الآخر ابراء شاملا تاما لا رجوع عنه، وذلك بعد الاستثبات من ان وكيل المميز ضده يحمل وكالة تجيز له الصلح.
واعتبرت المحكمة ان الاجر الواجب التصريح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير مع الزيادات والتعويضات والعمولات المضافة الى الاجر الاساسي اي مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق. وطلبت تصحيح التصريح الناقص المميز ضده لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذا الاساس. وحفظت حق المميز بمراجعة الصندوق لتصفية تعويض نهاية الخدمة.