Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2012

Court
تمييز مدني
Number
106/2012
Date
10/07/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
الضو، الزين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقبلت طلب تدوين المصالحة وفقا لمضمون العريضة المشتركة عملا باحكام المادة 461 اصول المحاكمات المدنية والتي تتضمن رجوع المميز في الدعوى عن الحق وابراء كل من الطرفين ذمة الآخر ابراء شاملا تاما لا رجوع عنه، وذلك بعد الاستثبات من ان وكيل المميز ضده يحمل وكالة تجيز له الصلح.

واعتبرت المحكمة ان الاجر الواجب التصريح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير مع الزيادات والتعويضات والعمولات المضافة الى الاجر الاساسي اي مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق. وطلبت تصحيح التصريح الناقص المميز ضده لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذا الاساس. وحفظت حق المميز بمراجعة الصندوق لتصفية تعويض نهاية الخدمة.