الأحكام

18/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1064/2001
التاريخ
18/06/2001
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان زواج ابن مالك المأجور وسكنه في شقة شقيقته على سبيل التسامح يكون مبرّرا لاسترداد المأجور للضرورة العائلية اذ انه يحق للابن الاستقلال في سكنه.

(المادة 2 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92).

يحدّد تعويض الاسترداد في دعوى الايجارات على اساس الاستناد الى مساحة المأجور وقيمته وحالة الطرفين المادية.