Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1064/2001
Date
18/06/2001
President
دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان زواج ابن مالك المأجور وسكنه في شقة شقيقته على سبيل التسامح يكون مبرّرا لاسترداد المأجور للضرورة العائلية اذ انه يحق للابن الاستقلال في سكنه.

(المادة 2 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92).

يحدّد تعويض الاسترداد في دعوى الايجارات على اساس الاستناد الى مساحة المأجور وقيمته وحالة الطرفين المادية.