Civil Court of Appeal 18/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1064/2001
- Date
- 18/06/2001
- President
- دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان زواج ابن مالك المأجور وسكنه في شقة شقيقته على سبيل التسامح يكون مبرّرا لاسترداد المأجور للضرورة العائلية اذ انه يحق للابن الاستقلال في سكنه.
(المادة 2 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92).
يحدّد تعويض الاسترداد في دعوى الايجارات على اساس الاستناد الى مساحة المأجور وقيمته وحالة الطرفين المادية.