الأحكام

18/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1065/2001
التاريخ
18/06/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني الاّ اذا ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولاسباب غير امنية (فقرة و مادة 10 قانون 160/92).

ان تردّد زوجة المستأجر المسافر خارج لبنان غير المفتعل واقامتها فترة 52 يوما في المأجور يقطع مهلة مرور الزمن ويمنع اسقاطه من حق التمديد.