18/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1065/2001
- التاريخ
- 18/06/2001
- الرئيس
- محمد بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني الاّ اذا ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولاسباب غير امنية (فقرة و مادة 10 قانون 160/92).
ان تردّد زوجة المستأجر المسافر خارج لبنان غير المفتعل واقامتها فترة 52 يوما في المأجور يقطع مهلة مرور الزمن ويمنع اسقاطه من حق التمديد.