Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1065/2001
Date
18/06/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني الاّ اذا ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولاسباب غير امنية (فقرة و مادة 10 قانون 160/92).

ان تردّد زوجة المستأجر المسافر خارج لبنان غير المفتعل واقامتها فترة 52 يوما في المأجور يقطع مهلة مرور الزمن ويمنع اسقاطه من حق التمديد.