الأحكام

18/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1066/2001
التاريخ
18/06/2001
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون من حق المالك استرداد المأجور من اجل سكنه او سكن احد اولاده عند عدم امتلاكه مسكنا آخر يشغله (فقرة أ مادة 8 قانون الايجارات 160/92).

ان عدم امتلاك ابنة المالك اي مسكن تقيم فيه في لبنان يوفّر الضرورة العائلية التي تبرّر الاسترداد وان عمل الزوج خارج لبنان لا يمنع عائلة الابنة من الاستقرار في لبنان.

يحدّد تعويض استرداد المأجور بالاستناد الى مساحة المأجور وموقعه ومواصفاته، ويعطى المستأجر نسبة مئوية من التعويض وباستناد المحكمة الابتدائية الى الوقائع الصحيحة يصدّق الحكم الابتدائي.