Civil Court of Appeal 18/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1066/2001
- Date
- 18/06/2001
- President
- دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يكون من حق المالك استرداد المأجور من اجل سكنه او سكن احد اولاده عند عدم امتلاكه مسكنا آخر يشغله (فقرة أ مادة 8 قانون الايجارات 160/92).
ان عدم امتلاك ابنة المالك اي مسكن تقيم فيه في لبنان يوفّر الضرورة العائلية التي تبرّر الاسترداد وان عمل الزوج خارج لبنان لا يمنع عائلة الابنة من الاستقرار في لبنان.
يحدّد تعويض استرداد المأجور بالاستناد الى مساحة المأجور وموقعه ومواصفاته، ويعطى المستأجر نسبة مئوية من التعويض وباستناد المحكمة الابتدائية الى الوقائع الصحيحة يصدّق الحكم الابتدائي.