Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1066/2001
Date
18/06/2001
President
دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يكون من حق المالك استرداد المأجور من اجل سكنه او سكن احد اولاده عند عدم امتلاكه مسكنا آخر يشغله (فقرة أ مادة 8 قانون الايجارات 160/92).

ان عدم امتلاك ابنة المالك اي مسكن تقيم فيه في لبنان يوفّر الضرورة العائلية التي تبرّر الاسترداد وان عمل الزوج خارج لبنان لا يمنع عائلة الابنة من الاستقرار في لبنان.

يحدّد تعويض استرداد المأجور بالاستناد الى مساحة المأجور وموقعه ومواصفاته، ويعطى المستأجر نسبة مئوية من التعويض وباستناد المحكمة الابتدائية الى الوقائع الصحيحة يصدّق الحكم الابتدائي.