الأحكام

04/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2000
التاريخ
04/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تحقق المحكمة من العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات, وذلك بعدم ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة المضبوطة الى ملف الدعوى, يشكل ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.)