Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
107/2000
Date
04/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم تحقق المحكمة من العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات, وذلك بعدم ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة المضبوطة الى ملف الدعوى, يشكل ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.)