Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحقق المحكمة من العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات, وذلك بعدم ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة المضبوطة الى ملف الدعوى, يشكل ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.)