الأحكام

29/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2000
التاريخ
29/06/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نص المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 الذي يجيز تمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات تبعا للجناية دون تحقق شرط اختلاف الوصف بين قضاة الدرجتين لا يطبق على قرار الهيئة الاتهامية باعتبار ان الهيئة هي درجة ثابتة للتحقيق على خلاف محكمة الجنايات لان في المواد الجنائية ليس هنالك درجتان للمحاكمة امام قضاة الحكم.

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل لا يكون متوفرا كشرط شكلي للمييز مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 في حال قضى قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في حين ان قرار الهيئة الاتهامية قد اعتبر الوقائع ثابتة بحق المتهم لان الاختلاف هو على الادلة وليس على الوصف القانوني للفعل.