Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
107/2000
Date
29/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عيد
Source
Lebanese University

ان نص المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 الذي يجيز تمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات تبعا للجناية دون تحقق شرط اختلاف الوصف بين قضاة الدرجتين لا يطبق على قرار الهيئة الاتهامية باعتبار ان الهيئة هي درجة ثابتة للتحقيق على خلاف محكمة الجنايات لان في المواد الجنائية ليس هنالك درجتان للمحاكمة امام قضاة الحكم.

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل لا يكون متوفرا كشرط شكلي للمييز مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 في حال قضى قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في حين ان قرار الهيئة الاتهامية قد اعتبر الوقائع ثابتة بحق المتهم لان الاختلاف هو على الادلة وليس على الوصف القانوني للفعل.