16/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/2001
- التاريخ
- 16/10/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرارات التي تصدر قبل انتهاء المحاكمة لا تقبل الطعن تمييزا الا في حالات محددة عددها القانون وذلك بحسب المواد 64 و56 تنظيم القضاء العدلي (م.ق. رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).
ان صدور قرارين في دعوى واحدة اولهما قرار تمهيدي فصل ببعض نقاط النزاع ولم يبلغ الى الخصم، والثاني قرار نهائي تم تبليغه للخصوم، يجعل سريان مهلة الطعن تبدأ من تاريخ تبليغ القرار النهائي، ولا تأثير لعدم تبليغ القرار التمهيدي. الامر الذي يوجب رد التمييز شكلا لانقضاء المهلة القانونية.