Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001

Court
تمييز مدني
Number
107/2001
Date
16/10/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان القرارات التي تصدر قبل انتهاء المحاكمة لا تقبل الطعن تمييزا الا في حالات محددة عددها القانون وذلك بحسب المواد 64 و56 تنظيم القضاء العدلي (م.ق. رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).

ان صدور قرارين في دعوى واحدة اولهما قرار تمهيدي فصل ببعض نقاط النزاع ولم يبلغ الى الخصم، والثاني قرار نهائي تم تبليغه للخصوم، يجعل سريان مهلة الطعن تبدأ من تاريخ تبليغ القرار النهائي، ولا تأثير لعدم تبليغ القرار التمهيدي. الامر الذي يوجب رد التمييز شكلا لانقضاء المهلة القانونية.