Court of Cassation, civil chamber 16/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2001
- Date
- 16/10/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان القرارات التي تصدر قبل انتهاء المحاكمة لا تقبل الطعن تمييزا الا في حالات محددة عددها القانون وذلك بحسب المواد 64 و56 تنظيم القضاء العدلي (م.ق. رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).
ان صدور قرارين في دعوى واحدة اولهما قرار تمهيدي فصل ببعض نقاط النزاع ولم يبلغ الى الخصم، والثاني قرار نهائي تم تبليغه للخصوم، يجعل سريان مهلة الطعن تبدأ من تاريخ تبليغ القرار النهائي، ولا تأثير لعدم تبليغ القرار التمهيدي. الامر الذي يوجب رد التمييز شكلا لانقضاء المهلة القانونية.