الأحكام

24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2004
التاريخ
24/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسري مرور الزمن الثلاثي على جريمة التبريد المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من تاريخ حصول التبريد وليس من تاريخ العلم. كما ان مرور الزمن الثلاثي يشمل ايضا الغلة الناتجة عن المولد الكهربائي. ولذلك يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 670 عقوبات، ويبرم القرار الاتهامي القاضي بمرور الزمن الثلاثي على الجرم.