Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
107/2004
Date
24/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يسري مرور الزمن الثلاثي على جريمة التبريد المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من تاريخ حصول التبريد وليس من تاريخ العلم. كما ان مرور الزمن الثلاثي يشمل ايضا الغلة الناتجة عن المولد الكهربائي. ولذلك يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 670 عقوبات، ويبرم القرار الاتهامي القاضي بمرور الزمن الثلاثي على الجرم.