Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2004
- Date
- 24/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يسري مرور الزمن الثلاثي على جريمة التبريد المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من تاريخ حصول التبريد وليس من تاريخ العلم. كما ان مرور الزمن الثلاثي يشمل ايضا الغلة الناتجة عن المولد الكهربائي. ولذلك يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 670 عقوبات، ويبرم القرار الاتهامي القاضي بمرور الزمن الثلاثي على الجرم.