الأحكام

14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2005
التاريخ
14/04/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدّق القرار المطعون فيه لقضائه ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالاسلحة المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة لان الجرم المذكور لم يثبت بحق المتهم ولم تضبط الاسلحة مع المتهم. لقد ثبتت محاولة القيام بجرم الاتجار بالاسلحة، وهو من نوع الجنحة فيكون فعل المتهم جنحة خائبة لا يعاقب عليها القانون الا اذا ورد نص صريح بذلك كما نصت المادة 202 عقوبات. وان المادة 72 اسلحة لا تعاقب على المحاولة، وبالتالي يكون القرار القاضي بالبراءة في محله القانوني ويصدّق.

ان الفعل الجديد الوارد لاول مرة امام قاضي التحقيق العسكري لا يمكن النظر فيه ما لم يرد بادعاء من مفوض الحكومة.