Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
107/2005
Date
14/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يصدّق القرار المطعون فيه لقضائه ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالاسلحة المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة لان الجرم المذكور لم يثبت بحق المتهم ولم تضبط الاسلحة مع المتهم. لقد ثبتت محاولة القيام بجرم الاتجار بالاسلحة، وهو من نوع الجنحة فيكون فعل المتهم جنحة خائبة لا يعاقب عليها القانون الا اذا ورد نص صريح بذلك كما نصت المادة 202 عقوبات. وان المادة 72 اسلحة لا تعاقب على المحاولة، وبالتالي يكون القرار القاضي بالبراءة في محله القانوني ويصدّق.

ان الفعل الجديد الوارد لاول مرة امام قاضي التحقيق العسكري لا يمكن النظر فيه ما لم يرد بادعاء من مفوض الحكومة.