13/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 107/2005
- التاريخ
- 13/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال الادلة قيام المتهم بالتخطيط خلال ايام لقتل الضحية من اجل سلبها وقيامه بنفسه باطلاق النار عليه وبالاشتراك مع الآخرين برمي الجثة، يكون فعل المتهم جناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 فقرة (1) و(2) من قانون العقوبات ويحكم على المتهم بالاعدام.
تطبّق على جرم نقل السلاح غير المرخص المادة 72 من قانون الاسلحة، ويحكم عليه بالحبس مدة سنة، على ان تطبّق عقوبة الاعدام لانها الاشد.