Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
107/2005
Date
13/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الادلة قيام المتهم بالتخطيط خلال ايام لقتل الضحية من اجل سلبها وقيامه بنفسه باطلاق النار عليه وبالاشتراك مع الآخرين برمي الجثة، يكون فعل المتهم جناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 فقرة (1) و(2) من قانون العقوبات ويحكم على المتهم بالاعدام.

تطبّق على جرم نقل السلاح غير المرخص المادة 72 من قانون الاسلحة، ويحكم عليه بالحبس مدة سنة، على ان تطبّق عقوبة الاعدام لانها الاشد.