06/11/2001
شورى حكم رقم : 107 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 107/2001
- التاريخ
- 06/11/2001
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بصرف الموظف من الخدمة واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية لانه قرار صحيح استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، فكل تعديل مهما كان نوعه او سببه او مصدره يعتبر تصحيحا اذا حصل بعد صدور نص التعيين، ولا يمكن الاخذ باي تصحيح للسن.