الأحكام

06/11/2001

شورى حكم رقم : 107 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
107/2001
التاريخ
06/11/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بصرف الموظف من الخدمة واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية لانه قرار صحيح استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، فكل تعديل مهما كان نوعه او سببه او مصدره يعتبر تصحيحا اذا حصل بعد صدور نص التعيين، ولا يمكن الاخذ باي تصحيح للسن.