Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 107 /2001

Court
شورى
Number
107/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بصرف الموظف من الخدمة واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية لانه قرار صحيح استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، فكل تعديل مهما كان نوعه او سببه او مصدره يعتبر تصحيحا اذا حصل بعد صدور نص التعيين، ولا يمكن الاخذ باي تصحيح للسن.