State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 107 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 107/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بصرف الموظف من الخدمة واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية لانه قرار صحيح استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، فكل تعديل مهما كان نوعه او سببه او مصدره يعتبر تصحيحا اذا حصل بعد صدور نص التعيين، ولا يمكن الاخذ باي تصحيح للسن.