15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 107/2006
- التاريخ
- 15/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وبالتالي لا يقبل التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الا انه لم يعف من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة.