الأحكام

15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2006
التاريخ
15/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وبالتالي لا يقبل التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الا انه لم يعف من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة.