Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
107/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وبالتالي لا يقبل التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الا انه لم يعف من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة.