Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وبالتالي لا يقبل التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الا انه لم يعف من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة.