28/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1070 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1070/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع من دون اسباب امنية تبرر واقعة الترك حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ومع موافقة المستأجر الصريحة على إشغال المأجور من الغير بالرغم من اشتمال العقد على بند يحظر على المستأجر تحظيرا مطلقا وتحت طائلة فسخ العقد اعارة كامل او بعض المأجور، الامر الذي يؤكد خصوصية الاجارة وحصرها بالمستأجر دون سواه مما يعد مخالفة صريحة لبنود عقد الايجار وبالتالي فالمستأجر يلزم بالاخلاء فورا.